الشيخ محمد رضا المظفر
80
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب
ثبوت خيار المجلس للوكيل قوله قدّس سرّه : مضافا إلى أن مفاد أدلة الخيار . إلى آخره . أي أن المستفاد من أدلّة الخيار أن الخيار مأخوذ في موضوعه السلطنة على المال الذي انتقل إليه ، إما لأن الخيار حق يتعلق بالعين ، فلا يعقل بدون السلطنة على العين ، وإما لأنه يتعلق بالعقد ، والسلطنة على العقد تابع للسلطنة على العين . إلّا إذا جعل المالك للغير السلطنة على العقد ، وإن لم يجعل له السلطنة على العين . وعلى كل حال تكون من فروع السلطنة على العين ، إذ لولا تسلط المالك على العين لما صح له تسليط الغير على العقد عليها والمفروض أن الوكيل على مجرد إجراء الصيغة ليس مسلطا لا على العين ولا على العقد ، إذ لم يجعل المالك ذلك له إلّا مجرد إجراء الصيغة وبعد أخذ السلطنة على المال في موضوع الخيار ، كيف يعقل أن يثبت لمن ليس له هذه السلطنة ؟ ! قوله قدّس سرّه : ألا ترى أنه لو شك المشتري . إلى آخره . قياس المقام على الشك في كون المبيع ممن ينعتق عليه لا يخلو عن مسامحة ، فإن المقام معلوم فيه عدم تحقق موضوع الخيار ، والمقيس مشكوك فيه وإن كان الجامع بينهما أن في كل منهما يكون التمسك بالعموم من باب إثبات الموضوع بالحكم ، والمقيس عليه أسوأ حالا من المقيس ، لمعلومية عدم الموضوع في الأول